التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

11

المادة 11 يلصق على الأوراق والسندات التي يقوم الكاتب بالعدل بتنظيمها أو ترجمتها طابع الرسم الإضافي لدور المحاكم وفاقاً لأحكام الفقرة (هـ) من الجدول الملحق بالقانون رقم 254 لعام 1960 ولا يتوجب هذا الرسم على الأوراق والسندات التي يقوم بتوثيقها أو بتبليغها.