1
المادة 1 يقوم الكاتب بالعدل بتنظيم وتوثيق الوثائق غير الممنوعة في القانون، عملاً بالمادة 13 من القانون رقم 54 المشار إليه ولذلك يمتنع عليه تنظيم وتوثيق الأسناد والعقود المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
التشريعات السورية
1
المادة 1 يقوم الكاتب بالعدل بتنظيم وتوثيق الوثائق غير الممنوعة في القانون، عملاً بالمادة 13 من القانون رقم 54 المشار إليه ولذلك يمتنع عليه تنظيم وتوثيق الأسناد والعقود المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.