التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

المادة 1 يقوم الكاتب بالعدل بتنظيم وتوثيق الوثائق غير الممنوعة في القانون، عملاً بالمادة 13 من القانون رقم 54 المشار إليه ولذلك يمتنع عليه تنظيم وتوثيق الأسناد والعقود المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.