التشريعات السورية

39 · المادة (39)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

39

عند إدخال الأتمتة الإلكترونية على عمل الكاتب بالعدل يجب أن يتضمن كل توكيل أو إجراء يتم تنظيمه أو توثيقه لدى الكاتب بالعدل شفرة تعرف خاصة به على مستوى الدولة.