31
) أ. تعفى من الرسوم جميع الأوراق والصور التي يطلبها المحامون العامون باسم ولمصلحة الحق العام أو التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون. ب. تعفى من الرسوم والأجور الجهات العامة في الدولة والمعاقون والمعانون قضائيا.
التشريعات السورية
31
) أ. تعفى من الرسوم جميع الأوراق والصور التي يطلبها المحامون العامون باسم ولمصلحة الحق العام أو التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون. ب. تعفى من الرسوم والأجور الجهات العامة في الدولة والمعاقون والمعانون قضائيا.