التشريعات السورية

28 · المادة (28)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

28

للكاتب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن أن يحرر ويوثق الوثائق خارج مركز دائرته ضمن منطقة اختصاصه وخارج أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على إذن من رئيس النيابة في المنطقة التي يتبع إليها الكاتب بالعدل.