التشريعات السورية

26 · المادة (26)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

26

يعد التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعا واحدا أما الوكيل أو الوصي أو القيم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يمثله.