التشريعات السورية

20 · المادة (20)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

20

يقوم القنصل السوري أو من ينيبه مقام الكاتب بالعدل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.