التشريعات السورية

2 · المادة (2)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

2

) ‌أ. يشترط فيمن يعين كاتبا بالعدل أن يكون: 1. متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ومن في حكمه. 2. متما الثلاثين من العمر. 3. خاليا من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل. 4. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة. 5. غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة بسبب عقوبة تأديبية. 6. حائزا الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الأخرى. 7. متقنا اللغة العربية وملما بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية ولديه خبرة في العمل على الحاسوب. 8. قد نجح في المسابقة التي يحدد الوزير موضوعها وشروطها وموعدها والإعلان عنها وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ‌ب. يخضع الناجحون في المسابقة إلى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر منها شهر في المعهد العالي للقضاء وشهران لدى أحد الكتاب بالعدل القائمين على رأس عملهم. ‌ج. يستثنى من الشرط الوارد في البند 8 من الفقرة أ المساعدون القضائيون القائمون على رأس عملهم والمعينون بالفئة الأولى ممن أمضوا في الوظائف الكتابية في ملاك الوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات.