التشريعات السورية

10 · المادة (10)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

10

فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصرا في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني.