53
إلغاء النصوص المخالفة: ينهى العمل بجميع النصوص القانونية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون ولا سيما احكام القانون رقم 1 تاريخ 11/1/2004 وتعليماته التنفيذية والمرسوم رقم 1936 للعام 1975 وقرار وزير الاتصالات والتقانة رقم 16 للعام 2009 المتضمن نظام التراخيص

