21
التعويضات: أ يلتزم المشغلون بدفع التعويضات اللازمة وفقا لأحكام القانون شريطة تقديم دليل كتابي. ب الأصل أن يدفع التعويض للمرسل غير أنه يحق للمرسل إليه بناء على طلب المرسل التقدم بطلب التعويض. ج تشمل التعويضات المدفوعة الآتي: 1 القيم المصرح بها كاملة ما لم يكن التصريح كاذبا. 2 الأجور التي دفعت عن المادة المفقودة. 3 عن الأضرار الجزئية التي لحقت بالمواد التالفة اذا كان التلف ناجما عن سوء تصرف من المشغلين. د المرسل مسؤول عن بعيثته ولا يحق له العودة على المشغلين أو المطالبة بأي تعويض في الحالات التالية: 1 عند إرسال أي بعيثة تحتوي على مواد ممنوع إرسالها وفقا للتشريعات الدولية والوطنية. 2 عندما تلحق بعيثته ضررا بالأشخاص الذين يقومون بمعالجتها أو بالبعائث الأخرى. 3 عندما يكون ضياع البعيثة أو فقدانها أو تأخر وصولها أو تعرض محتوياتها للتلف بسبب منه ولا سيما عند عدم تقيده بشروط التغليف أو بسبب خطئه في تدوين العنوان او ادلائه بتصريح غير حقيقي عن المحتويات.

