14
مهام المدير العام: يشرف المدير العام للمؤسسة على سير العمل فيها ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية اللازمة لذلك ويعد مسؤولا عن شؤون المؤسسة أمام مجلس إدارتها وأمام الوزير ويتولى على الأخص المهام الآتية: 1 عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2 وضع القرارات الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة موضع التنفيذ وإصدار الصكوك اللازمة بهذا الشأن. 3 ضمان حسن إنجاز وظائف الإدارة العليا لمهامها. 4 تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير. 5 إعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية وعرضه على مجلس إدارة المؤسسة. 6 إعداد التقارير التي تتضمن خطط المؤسسة ومشاريعها وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة. 7 الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس إدارة المؤسسة. 8 إدارة شؤون العاملين في المؤسسة واتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاعهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

