التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

36

يتكون مؤتمر الوحدة الطلابية من: ‌أ- أعضاء الهيئة الطلابية. ‌ب- الأعضاء في الوحدة الطلابية.