23
أ- يجتمع المكتب التنفيذي دورياً واستثنائياً بدعوة من رئيس الاتحاد وفق أحكام النظام الداخلي. ب- يعد اجتماع المكتب التنفيذي قانونياً بحضور أغلبية أعضائه. ج- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.
التشريعات السورية
23
أ- يجتمع المكتب التنفيذي دورياً واستثنائياً بدعوة من رئيس الاتحاد وفق أحكام النظام الداخلي. ب- يعد اجتماع المكتب التنفيذي قانونياً بحضور أغلبية أعضائه. ج- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.