التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

23

‌أ- يجتمع المكتب التنفيذي دورياً واستثنائياً بدعوة من رئيس الاتحاد وفق أحكام النظام الداخلي. ‌ب- يعد اجتماع المكتب التنفيذي قانونياً بحضور أغلبية أعضائه. ‌ج- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.