21
أ- ينتخب المكتب التنفيذي في اجتماعه الأول رئيساً للاتحاد، ويقوم بتوزيع المهام بين أعضائه. ب- يُعدُّ رئيس الاتحاد عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف، وله تفويض بعض صلاحياته إلى المعنيين وفق ما يحدده النظام المالي للاتحاد.
التشريعات السورية
21
أ- ينتخب المكتب التنفيذي في اجتماعه الأول رئيساً للاتحاد، ويقوم بتوزيع المهام بين أعضائه. ب- يُعدُّ رئيس الاتحاد عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف، وله تفويض بعض صلاحياته إلى المعنيين وفق ما يحدده النظام المالي للاتحاد.