2
أ- الاتحاد الوطني لطلبة سورية منظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق، وتعد الممثل الوحيد للطلبة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. ب- يجوز إحداث فروع للاتحاد في الجامعات والمحافظات وفي البلدان العربية والأجنبية التي يدرس فيها الطلبة السوريون، ويتم الإحداث بقرار من المكتب التنفيذي.

