9
يعد المدير العام مسؤولاً عن إدارة وسير العمل في الصندوق وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف، ويتولى بوجه خاص المهام الآتية: أ- إعداد خطط وبرامج الصندوق. ب- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من المجلس بما يكفل تحقيق النتائج المطلوبة. ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق. د- إعداد التقارير الدورية عن عمل الصندوق والتقرير السنوي المتضمن الوضع المالي والإداري والفني للصندوق. هـ- إعداد مشروع النظام المالي والمحاسبي والعمليات المصرفية للصندوق وعرضه على المجلس. و- إعداد الحسابات الختامية السنوية للصندوق. ز- التطوير المستمر لكوادر الصندوق وأنظمته لضمان القيام بالمهام المطلوبة على نحو فعال.

