2
أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الصندوق الوطني للتسليف الطلابي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها مدينة دمشق، وترتبط بالوزير. ب- يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس إحداث فروع للصندوق في المحافظات. ج- تحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 1979 في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

