31
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف حتى خمسين ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
31
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف حتى خمسين ألف ليرة سورية.