التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

31

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف حتى خمسين ألف ليرة سورية.