التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

14

تخضع للرقابة الحكومية كميات السلع والمنتجات الموضوعة في التداول والتي تستعمل فيها بطاقة بيان توضح بشكل صريح أو رمزي الكمية المحددة من هذه المنتجات.