1
تجرى على المرسوم التشريعي رقم 27 تاريخ 12/5/2002 القاضي بإحداث المعهد الوطني للإدارة العامة التعديلات الآتية : 1- تعدل الفقرة (أ) من المادة 6 لتصبح كالآتي : أ- يتألف مجلس المعهد من : عميد المعهد رئيساً معاون وزير التعليم العالي عضواً معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء عضواً وكيل المعهد عضواً وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية عضواً 2- تعدل المادة 16 لتصبح كالآتي : يمنح أعضاء الهيئة التعليمية في المعهد تعويض التفرغ وفق النسب الآتية من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفقاً لما يلي : 200% لأعضاء الهيئة التدريسية. 100% لأعضاء الهيئة الفنية. 50% للمعيدين. 3- تعدل الفقرة (ج) من المادة 20 لتصبح كالآتي : ج- يمنح حملة الشهادات العليا في الإدارة العامة تعويض طبيعة عمل قدره 20% من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، ولا يكون لهذا المنح أي أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

