10
تحيل الوزارة الطلب إلى اللجنة التي تقوم بدراسته وذلك للتحقق من استيفاء الطلب للشروط المطلوبة للبدء بالتحقيق وفق مايلي: 1- في حال عدم الاستيفاء تصدر اللجنة قرارا برفض الطلب وعندها تقوم الوزارة بتبليغ صاحب العلاقة بالقرار خلال أربعة عشر يوما من تاريخ قرار اللجنة. 2- في حال استيفاء الطلب للشروط اللازمة للتحقيق تقوم اللجنة بإجراء التحقيق اللازم وترفع توصياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء مع أدلتها ومستنداتها المؤيدة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

