التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
24
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: · القانون: قانون حماية الصناعات الناشئة. · الوزارة: وزارة الصناعة. · الوزير: وزير الصناعة. · اللجنة: لجنة حماية الصناعات الناشئة المنصوص عليها في هذا القانون. · الصناعة الناشئة: الصناعة التي تكون في مراحلها الأولى من النمو بما فيها الصناعات المعرفية. · المنتجون الوطنيون: المنتجون المحليون للمنتج المشابه أو الذين ينتجون مجتمعين ما يتجاوز 25 بالمئة من الإنتاج المحلي لهذا المنتج. · المنتج المشابه: المنتج الوطني المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى الجمهورية العربية السورية أو الذي يشبهه إلى حد كبير في خصائصه أو في استخداماته إذا انتفى التماثل.