38
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي أو في الأنظمة الصادرة بالاستناد إليه تطبق على المركز القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
38
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي أو في الأنظمة الصادرة بالاستناد إليه تطبق على المركز القوانين والأنظمة النافذة.