36
مع مراعاة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة يصدر الوزير القواعد والشروط والإجراءات الخاصة باستخدام العاملين بما يتلاءم مع طبيعة وأعمال المركز.
التشريعات السورية
36
مع مراعاة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة يصدر الوزير القواعد والشروط والإجراءات الخاصة باستخدام العاملين بما يتلاءم مع طبيعة وأعمال المركز.