التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

36

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة يصدر الوزير القواعد والشروط والإجراءات الخاصة باستخدام العاملين بما يتلاءم مع طبيعة وأعمال المركز.