التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

3

يهدف المركز إلى تحقيق المهام الآتية: ‌أ- تدريس الطلبة المتميزين الحائزين شهادة التعليم الأساسي وفق أسس الانتقاء المبينة في النظام الداخلي للمركز. ‌ب- تقديم الرعاية العلمية لهم من خلال مناهج خاصة وبرامج إثرائية وبيئة تربوية وتعليمية ملائمة. ‌ج- تنمية مواهبهم وقدراتهم في المجالات المعرفية والبحثية وتعزيز انتمائهم الوطني في إطار بناء الشخصية المتكاملة التي تسهم في تقدم الوطن وحمايته. ‌د- تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لهم وتحقيق التواصل مع أسرهم وبيئتهم الاجتماعية والإسهام في حل المشكلات التي تحد من نمو قدراتهم ومواهبهم. ‌ه- تحفيزهم للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم العلمية والتقنية. ‌و- توثيق الصلة بينهم والمؤسسات التعليمية والبحثية لتنمية مهارات البحث العلمي والاكتشاف والإبداع لديهم. ‌ز- تنمية شخصيتهم وتمكينهم من اكتساب مهارات التفكير العلمي والاكتشاف والتواصل مع الآخرين.