28
تتكون موارد المركز المالية من: - الاعتمادات المخصصة للمركز في الموازنة العامة للدولة. - الهبات والتبرعات والإعانات والهدايا والوصايا التي يقبلها المركز وفق القوانين والأنظمة النافذة. - المساعدات التي تقدمها الجهات العامة والمنظمات العربية والدولية المختصة أصولاً.

