التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

28

تتكون موارد المركز المالية من: - الاعتمادات المخصصة للمركز في الموازنة العامة للدولة. - الهبات والتبرعات والإعانات والهدايا والوصايا التي يقبلها المركز وفق القوانين والأنظمة النافذة. - المساعدات التي تقدمها الجهات العامة والمنظمات العربية والدولية المختصة أصولاً.