10
يصدر الوزير النظام الداخلي للمركز ويتضمن: أ- اختصاصات أقسام المركز ومهام كل منها وفق البنية التنظيمية المعتمدة. ب- أسس قبول الطلبة في المركز وأسس منح تعويضاتهم وقواعد الإقامة في السكن الداخلي. ج- أسس وخصائص المناهج والخطط الدراسية والامتحانات المطبقة في المركز. د- الدوام وتحديد مدة الدراسة ومراحلها والعطل. ه- المجالس واللجان. و- أسس وقواعد نقل الطلبة من المركز أو فصلهم. ز- المثوبات والعقوبات.

