التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها: · الوزارة: وزارة التربية · الوزير: وزير التربية · المركز: المركز الوطني للمتميزين · المجلس: مجلس إدارة المركز الوطني للمتميزين · المدير: مدير المركز الوطني للمتميزين · الهيئة التعليمية: مجموعة المدرسين المختصين الذين يقومون بالتدريس في المركز من داخل ملاك المركز أو من خارجه. · الهيئة الإدارية: العاملون في المركز عدا أعضاء الهيئة التعليمية · المتميز: الطالب الذي قبل للدراسة في المركز وفق الأسس والشروط المعتمدة للقبول