التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
55
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

9

تطبق أحكام هذا القانون على: أ- البناء المؤلف من ثماني شقق فأكثر. ب- البناء الذي تقل شققه عن هذا العدد بناء على طلب أكثرية شاغلي البناء.