9
تطبق أحكام هذا القانون على: أ- البناء المؤلف من ثماني شقق فأكثر. ب- البناء الذي تقل شققه عن هذا العدد بناء على طلب أكثرية شاغلي البناء.
التشريعات السورية
9
تطبق أحكام هذا القانون على: أ- البناء المؤلف من ثماني شقق فأكثر. ب- البناء الذي تقل شققه عن هذا العدد بناء على طلب أكثرية شاغلي البناء.