47
تطبق أحكام القانون المدني المتعلقة بحقوق الامتياز والرهن العقاري وحوالة الحق في كل ما لم يرد عليه نص خاص بهذا الشأن في هذا القانون.
التشريعات السورية
47
تطبق أحكام القانون المدني المتعلقة بحقوق الامتياز والرهن العقاري وحوالة الحق في كل ما لم يرد عليه نص خاص بهذا الشأن في هذا القانون.