التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

34

للممول في حالة عدم وفاء المستثمر أو المستفيد بالأقساط المستحقة عليه ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بوجوب وفائها أو عند ثبوت نقص مخل بالقيمة السوقية للعقار بفعل إهمال المستثمر أو المستفيد أو شاغل العقار أن ينذر المستثمر أو المستفيد بالوفاء أو بتقديم أي ضمان يقبله الممول لتغطية النقص الحاصل وذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ الإنذار ويتم إثبات النقص المخل بالقيمة السوقية للعقار بناء على تقرير صادر عن خبير التقييم أو شركة التقييم.