التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

32

أ- يعتبر اتفاق التمويل المنظم وفق أحكام هذا القانون سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ جبراً وفقاً لأحكام المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وله صفة النفاذ المعجل. ب- يتم التنفيذ وفق أحكام هذا القانون وتطبق أحكام الباب الثالث من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.