30
أ- يجوز للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل وفقاً لأحكام هذا القانون مع ضماناتها بدون موافقة المستثمر أو المستفيد إلى المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري أو إحدى الشركات المرخص لها من هيئة الأوراق والأسواق المالية بمباشرة نشاط التوريق وفقاً للأحكام التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون. وعلى الممول أن يفسح للمحال له عن البيانات التي تحددها التعليمات التنفيذية بشأن اتفاق التمويل الذي تمت حوالة الحقوق الناشئة عنه وذلك دون الحاجة إلى موافقة المستثمر أو المستفيد. ب- يجوز للشركة المحال إليها الحقوق المرتبطة بالتمويل أن تصدر أوراقاً مالية أو صكوكاً إسلامية وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتجاوز قيمة الحقوق المحالة إليها وتطرحها للاكتتاب العام ويتم الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشار إليها في تواريخ استحقاقها من حصيلة أقساط التمويل وعوائدها وبضمان التأمين العقاري. ج- يستمر الممول في تحصيل الحقوق المحالة ومباشرة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل وذلك لصالح أصحاب الأوراق المالية التي يصدرها المحال له أو المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري وبصفته نائباً عنهما وفي الحدود التي يتضمنها اتفاق الحوالة. د- يضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشار إليها كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير بالوفاء بتلك الحقوق وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون. هـ- يجب على الممول أن يبلغ المستثمر أو المستفيد بحوالة الحق وبالتاريخ الذي يجب أن يبدأ المستثمر أو المستفيد فيه بتسديد الدفعات المستحقة بموجب اتفاق التمويل إلى المحال إليه مباشرة. و- لا يحق للمحال إليه مطالبة المستثمر أو المستفيد بأي أقساط أو دفعات متعلقة بالتمويل يكون قد سددها إلى الممول أصولاً بموجب اتفاق التمويل.

