التشريعات السورية

8 · المادة الثامنة

سوريا
الدولة
27
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

8

تضاف الفقرة التالية ج إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 "ج- تحيل وزارة الخارجية القوائم الواردة من الأمم المتحدة المتضمنة الاشتباه بأسماء أشخاص متورطين بأعمال إرهابية أو بعمليات تمويل الإرهاب إلى الجهات المعنية للتحقق من تورط هؤلاء الأشخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد ذلك يجري إخطار رئيس مجلس الوزراء بهذه القوائم وذلك بما ينسجم مع أحكام القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية"