4
تعدل المادة 2 من القانون رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي: 1- يتألف مجلس النقد والتسليف من سبعة أعضاء: أ- الحاكم.......................................................... رئيسا ب- رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.......................... عضوا ج- نائب الحاكم.................................................. عضوا د- معاون وزير المالية............................................. عضوا ه- ثلاثة خبراء................................................... عضوا 2- يعتبر الحاكم ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أعضاء حكما في المجلس، ويجري تسمية أحد نائبي الحاكم بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم، كما يتم تسمية معاون وزير المالية بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية، ويتم اختبار الخبراء المرشحين لعضوية مجلس النقد والتسليف ممن تتوفر لديهم شروط الاختصاص والخبرة في المجالات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية ويتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم وموافقة رئيس مجلس الوزراء. 3- لا ينعقد المجلس إلا بحضور رئيسه وفي حال تعذر حضور الرئيس أو تعذر انعقاده لأي سبب كان وعند الحاجة ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتعتبر قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذه الحالة نهائية وذلك ما لم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقا لأحكام القانون رقم 23 لعام 2002 أو أحكام هذا المرسوم التشريعي العرض على مجلس الوزراء فتعتبر موافقة رئيس مجلس الوزراء بمثابة اقتراح. 4- يمارس رئيس المجلس وأعضاؤه المهام المنوطة بهم بموضوعية وبحيادية تامة 5- لا يحق لأعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لإدارة الدولة كما لا يحق لهم أن يكونوا مسؤولين بأي صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري. 6- تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

