18
1) تلغى الأحكام الخاصة بإحداث وتشكيل مكتب القطع الواردة في القوانين والأنظمة النافذة، وتنتقل كافة مهامه وحقوقه والتزاماته المذكورة في المرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1952 والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى إلى مصرف سورية المركزي. 2) تلغى أحكام المادة 75 الواردة في القسم الرابع من الباب الثالث من القانون 23 لعام 2002. 3) تلغى أحكام الفقرة 3 من المادة 8 الواردة في الباب الأول من القانون رقم 23 لعام 2002. 4) تلغى أحكام المواد ذوات الأرقام 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 الواردة في القسم الحادي عشر من القانون رقم 23 لعام 2002 5) تلغى أحكام المادة 54 الواردة في القسم الأول من الباب الثالث من القانون رقم 23 لعام 2002. 6) تعتبر المواد والأحكام الواردة في القانون 23 لعام 2002 والتي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما.

