التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
10
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

8

الوزير هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف للصندوق، وله أن يفوض ذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.