التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
10
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

6

يُفتح لدى المصرف الزراعي التعاوني حساب جارٍ خاص بالصندوق، تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق لتحقيق أهدافه.