25
أ- يَحِل الصندوق المحدث بموجب هذا القانون محل صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /91/ لعام 2005 بما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وتؤول إليه الأصول المنقولة وغير المنقولة العائدة لصندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث. ب-تسوى أوضاع العاملين في الصندوق بقرار يصدر عن الوزير وفق القوانين والأنظمة النافذة.

