23
أ- يُعد مخالفاً لأحكام هذا القانون كل من تقع أرضه ضمن المنطقة التي تقرر شمول مساحتها المروية بإلزاميّة التحول إلى الري الحديث، وامتنع عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه ما لم يكن هناك عذر فني، أو قانوني يقبله مجلس الإدارة بناء على اقتراح اللجنة المركزية، وتفرض بحقه الغرامات الآتية: 1- (50,000) ل.س خمسون ألف ليرة سورية للدونم الواحد في السنة الأولى، مع حرمانه من كافة أشكال الدعم المقدم من الوزارة للفلاحين. 2- (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية للدونم الواحد في حال الاستمرار في المخالفة سنة ثانية، مع حرمانه من كافة أشكال الدعم المقدم من الوزارة للفلاحين. 3- (250,000) ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية للدونم الواحد في حال الاستمرار في المخالفة سنة ثالثة، وحتى نهاية السنة الخامسة، مع حرمانه من كافة أشكال الدعم المقدم من الوزارة للفلاحين. 4- (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية سنوياً للدونم الواحد بعد انتهاء السنة الخامسة، وحتى التزامه بالتحول إلى الري الحديث، مع حرمانه من كافة أشكال الدعم المقدم من الوزارة للفلاحين. ب-تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من الوزير، وتحصل وفق قانون جباية الأموال العامة. ج- تؤول الغرامات الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة.

