التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
10
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

13

يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: ‌أ- إعداد الخطة السنوية للتحول إلى الري الحديث، وتتبّع تنفيذها، واقتراح القرارات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ. ‌ب- اقتراح المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلزامياً إلى الري الحديث بناءً على اقتراح اللجنة المركزية. ‌ج- اعتماد الموازنة السنوية للصندوق. ‌د- تصديق حسابات الصندوق. ‌ه- المصادقة على التقارير الدورية المقدمة من الصندوق. ‌و- اقتراح تعديل رأسمال الصندوق، ومدة التسديد. ‌ز- اقتراح شروط المنح، وأسس ونسب مساهمة الصندوق في تمويل المستفيدين. ‌ح- إقرار تكلفة تسوية الدونم الواحد بأجهزة التسوية بالليزر بناء على اقتراح المدير. ‌ط- قبول الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا وفق القوانين والأنظمة النافذة.