11
أ- يشكل مجلس الإدارة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وفق الآتي: · الوزير رئيساً · معاون الوزير عضواً ونائباً للرئيس · معاون وزير الموارد المائية عضواً · مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية عضواً · مدير عام المصرف الزراعي التعاوني عضواً · ممثل عن وزارة المالية عضواً · ممثل عن وزارة الصناعة عضواً · ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً · ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضواً · ثلاثة مديرين مركزيين من الوزارة يسميهم الوزير أعضاء · المدير عضواً ب- يسمي الوزير أحد العاملين في الوزارة من الفئة الأولى ليقوم بمهمة المقرر. ج- يسمي الوزراء المختصون ممثليهم في مجلس الإدارة بمرتبة مدير على الأقل. د- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس. هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت. و- يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن الجلسات التي يحضرونها، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

