33

إلى أن تصدر أنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت الفرعية المعتمدة وفق أحكام هذا المرسوم، تستمر الجهات العامة بمنح الحوافز حسب الأسس والمعايير المعمول بها حالياً لفترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.