28
تشكل بقرار من الوزير المختص في كل جهة عامة لجنة دائمة تسمى اللجنة الفرعية للحوافز والعلاوات والمكافآت برئاسة الرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة [وزير-محافظ أمين عام رئاسة مجلس الوزراء – رئيس هيئة – رئيس جهاز – رئيس جامعة – مدير عام] وعضوية كل من: · معاون الرئيس الإداري الأعلى · مدير أو رئيس دائرة التنمية الإدارية · مدير أو رئيس دائرة الشؤون القانونية · مدير أو رئيس دائرة القياس والجودة · مدير أو رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي · المدير المالي أو محاسب الإدارة · ممثل عن التنظيم النقابي

