28

تشكل بقرار من الوزير المختص في كل جهة عامة لجنة دائمة تسمى اللجنة الفرعية للحوافز والعلاوات والمكافآت برئاسة الرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة [وزير-محافظ أمين عام رئاسة مجلس الوزراء – رئيس هيئة – رئيس جهاز – رئيس جامعة – مدير عام] وعضوية كل من: ·       معاون الرئيس الإداري الأعلى ·       مدير أو رئيس دائرة التنمية الإدارية ·       مدير أو رئيس دائرة الشؤون القانونية ·       مدير أو رئيس دائرة القياس والجودة ·       مدير أو رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي ·       المدير المالي أو محاسب الإدارة ·       ممثل عن التنظيم النقابي