19

تمنح علاوات تشجيعية استثنائية للابتكار أو إعداد بحث تطبيقي وتنفيذه أو تميز أو تطوير إجراءات وتبسيطها أو تخفيض التكاليف أو إصلاح آلة أو معالجة مشكلة، بما يعادل ضعف الأجر الشهري المقطوع بناء على اقتراح من اللجنة الفرعية وقرار من الوزير المختص.