16
يجوز للوزير المختص منح الحوافز المعنوية والعينية الآتية: أ- توجيه كتب شكر وتقدير أو درع للعامل أو للوحدة التنظيمية للجهود المتميزة المبذولة. ب- ذكر إنجازات العامل الذي يستحق التقدير وتقديم هدية عينية رمزية له أمام العاملين. ج- إعداد تقرير خاص عن إنجازات عامل أو فريق عمل ووضعه على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة العامة إن وجد، تحت عنوان “إنجازات العاملين المتميزة”.

