14

يوزع حافز الربح بموافقة الوزير المختص على النحو الآتي: أ- 20%، توزع على: ·       مديري المؤسسات والشركات والمنشآت والمعامل ومعاونيهم. ·       مديري الإنتاج. ·       مديري البيع والتسويق. ·       مديري التخطيط والسياسات. ·       مديري الخزن والتوضيب. ·       مديري العقود. ·       المديرين الماليين. ·       مديري التنمية الإدارية. ·       مديري الشؤون القانونية. ب –  10% للمخترعين والمبدعين والمبادرين من العاملين بموافقة الوزير المختص. ج –  10% للعاملين الإداريين. د-   15% للعاملين في مجموعة خدمات الإنتاج. هـ- 45% للعاملين في مجموعة الأنشطة الإنتاجية.