14
يوزع حافز الربح بموافقة الوزير المختص على النحو الآتي: أ- 20%، توزع على: · مديري المؤسسات والشركات والمنشآت والمعامل ومعاونيهم. · مديري الإنتاج. · مديري البيع والتسويق. · مديري التخطيط والسياسات. · مديري الخزن والتوضيب. · مديري العقود. · المديرين الماليين. · مديري التنمية الإدارية. · مديري الشؤون القانونية. ب – 10% للمخترعين والمبدعين والمبادرين من العاملين بموافقة الوزير المختص. ج – 10% للعاملين الإداريين. د- 15% للعاملين في مجموعة خدمات الإنتاج. هـ- 45% للعاملين في مجموعة الأنشطة الإنتاجية.

