1

يصدر بمرسوم نظام نموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي، يتضمن أسس وقواعد وحدود منح وحجب الحوافز والعلاوات والمكافآت وإجراءات إصدار الأنظمة الخاصة بها.