التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
9
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

6

تعدل تسمية المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 المتضمن قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية لتصبح " قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمتممات الغذائية والمواد الكيماوية ذات الصفة الطبية " .