6
تعدل تسمية المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 المتضمن قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية لتصبح " قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمتممات الغذائية والمواد الكيماوية ذات الصفة الطبية " .
التشريعات السورية
6
تعدل تسمية المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 المتضمن قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية لتصبح " قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمتممات الغذائية والمواد الكيماوية ذات الصفة الطبية " .